نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 309
إذا عرفت هذا، فلو باع غلامه سلعة ثمَّ اشتراه منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني (1)، إن لم يكن شرط إعادته، و لو شرط لم يجز، لأنّه خيانة.
القصود، فكيف يصحّ العقد مع مخالفة اللفظ للقصد؟! و أجيب بأنّ القصد و إن كان معتبرا في الصحّة فلا يعتبر في البطلان، لتوقّف البطلان على اللفظ و القصد، و كذلك الصّحة، و لم يوجد في الفرض [1].
و فيه منع ظاهر، فإن اعتبارهما معا في الصحّة يقتضي كون تخلف أحدهما كافيا في البطلان، و يرشد إليه عبارة السّاهي و الغالط و المكره و غيرها، فإن المتخلّف الموجب للبطلان هو القصد خاصّة، و إلّا فاللفظ موجود.
و الذي ينبغي فهمه أنه لا بدّ من قصدهما إلى البيع المترتّب عليه أثر الملك للمشتري على وجه لا يلزمه ردّه، و إنما يفتقر [2] قصدهما لردّه بعد ذلك بطريق الاختيار، نظرا إلى وثوق البائع بالمشتري أنّه لا يمتنع من ردّه إليه بعقد جديد بمحض اختياره و مروّته.
قوله: «فلو باع غلامه سلعة ثمَّ اشتراه منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني».
(1) المراد بغلامه الحرّ، ليتصوّر صحّة بيعه. و مع ذلك يشكل الجواز مع قصد زيادة الثمن بذلك ليربح فيه، من حيث إنّه تدليس و غرور منهيّ عنه. و استقرب الشهيد [3]- (رحمه الله)- التحريم. و هو حسن.
و قوله: «و لو شرط لم يجز لأنّه خيانة». يقتضي التّحريم مع عدم الشرط أيضا إذا كان قصدهما ذلك لتحقّق الخيانة. و مجرّد عدم لزوم الإعادة على تقدير عدم شرطها لا يرفع الخيانة، مع اتّفاقهما عليها. بل ينبغي فرض التحريم في صورة عدم
[1] في «ك» بدل قوله و لم يوجد في الفرض «فكما يتوقف الصحة عليها كذلك يتوقف البطلان عليها الى ان يوجد في الفرض». و لعل الصحيح «عليهما» في الموردين.